پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص494

واستدل عليه (1)، وكذا في التهذيب (2).

واحتج الشيخ على ذلك بما رواه أبو الصلاح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا (3).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها (4).

ثم عارض هذين الخبرين وغيرهما (5) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (6).

ثم قال: إنه لا ينافي ما قلناه (7)، لأن قوله – عليه السلام -: (ينفق عليها من ماله) نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولدوإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره، لقيام الدليل، كما في كثير (8) من القرآن (9).

(1) الاستبصار: 200 ج 3 ص 344 ح 1228.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 150 ذيل الحديث 520.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ح 521، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 2 ج 15 ص 234.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ح 522، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 234.

(5) ق 2: وعمومها.

(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ح 525، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 4 ج 15 ص 235.

(7) في المصدر: فلا ينافي ما قدمناه.

(8) في المصدر: كما يقدر في مواضع كثيرة.

(9) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ذيل الحديث 525.