مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص493
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا
نفقة للتي مات عنها زوجها
من تركة الرجل، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها (1).
وبه قال ابن الجنيد، والصدوق في المقنع (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا ألا ينفق عليها من المال المعزول، لأن الانفاق حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل عدم الانفاق.
وأيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، وهذه الأم لها مال فكيف تجب النفقة عليها؟ فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا قلنا به، وإلا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية.
قال: وما اخترناه وحررناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيدفي كتابه التمهيد، فإنه قال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأما وهو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال على الانفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له؟ لولا السهو (6) في الرواية أو الادغال (7) فيها (8).
والتحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ، وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد.
وقال ابن أبي عقيل: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت حبلى أو غير حبلى.
وهو الذي صدر به الشيخ الباب في كتاب الاستبصار وادعاه
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 490.
(2) لم نعثر عليه.
(3) الكافي في الفقه: ص 313.
(4) المهذب: ج 2 ص 319.
(5) الوسيلة: ص 329.
(6) ق 2: لولا المشهور.
(7) ق 2 وم 3: الاذعان.
(8) السرائر: ج 2 ص 738.