مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص492
في النهاية رواية.
وقال ابن الجنيد: ولا تخرج من منزل زوجها إلا أن تأتي بالفاحشة المبينة، وهو الزنا ونحوه.
وقال أبو الصلاح: ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد (1).
واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الآية واجماع الفرقة، وبأن النبي – صلى الله عليه وآله – أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت (2) على بنت أحمائها وشتمتهم.
قال: فثبت أن الآية وردت (3) في هذا (4).
وما رواه إبراهيم بن هاشم، عن بعض أصحابه، عن الرضا – عليه السلام -في قول الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها (5).
وعن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا – عليه السلام – عن قول الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: يعني بالفاحشة المبينة: أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل (6).
والاحتجاج بالاية ضعيف، وكذا بالروايتين، لأنهما مقطوعتان، فنحن في هذا من المتوقفين.
(1) الكافي في الفقه: ص 312.
(2) في المصدر وم 3: بدت.
(3) في المصدر: واردة.
(4) الخلاف: ج 5 ص 70 المسألة 23.
(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 131 – 132 ح 455، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 439.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 132 ح 456، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 439.