پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص491

للأذى من غير رد (1).

ولم يذكر الشيخ في النهاية، ولا المفيد في المقنعة ردها بعد إخراجها لاقامة الحد.

قال ابن إدريس: لا يجب عليه ردها إليه.

وقال بعض أصحابنا: يخرجها لاقامته ويردها، ولا تبيت إلا فيه، ولا يردها إذا أخرجها للأذى.

قال: والأظهر ألا يردها في الموضعين، لأن ردها يحتاج إلى دليل (2).

وابن حمزة (3) وابن زهرة (4) وافقا أبا الصلاح في ذلك، ولا بأس به.

وقول ابن إدريس قوي، عملا بالاستثناء.

مسألة: قال المفيد في المقنعة: ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها، قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن منبيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) فإن أتت في منزله بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه ليقام عليها حد الله عز وجل، وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدة (5).

وقال الشيخ في النهاية: والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحد، فإذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد.

وقد روي أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل، فإنها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها (6).

وكذا قال ابن البراج (7).

وقال الشيخ في الخلاف: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبذو (8) عليهم (9).

وهذا الذي جعله

(1) الكافي في الفقه: ص 312.

(2) السرائر: ج 2 ص 737 – 738.

(3) الوسيلة: ص 328.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 554 س 20.

(5) المقنعة: ص 532 – 533.

(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 484.

(7) المهذب: ج 2 ص 318.

(8) في المصدر وم 3: وتبدو.

(9) الخلاف: ج 5 ص 70 المسألة 23.