پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص488

وقد فرض لها مهرا نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة (1).

وهذه الأحاديث تدل على ما اختاره الصدوق في المقنع (2).

واستدل الشيخ على إيجاب كمال المهر بما رواه سليمان بن خالد في القوي قال: سألته – عليه السلام – عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهروعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة (3).

وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مرها لم يكن لها مهر وكان لها الميراث (4).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث (5).

وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 144 – 145 ح 501، وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 72 – 73 وفيهما: (إن لم يكن قد دخل).

(2) المقنع: ص 116.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 145 ح 502، وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب المهور ح 20 ج 15 ص 75 – 76.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 145 ح 503، وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب المهور ح 21 ج 15 ص 76 وفيهما: (وسهمها من الميراث).

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 146 ح 505، وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب المهور ح 22 ج 15 ص 76.