پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص487

طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا – عليه السلام – قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددنأربعة أشهر وعشرا وهن إماء (1).

وفي الصحيح عن وهب بن عبد ربه، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح (2).

تذنيب: قد سبق الخلاف في باب الصداق في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول، ونحن نورد هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى.

فنقول: قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (3).

وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث (4).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن لم يدخل بها

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 153 ح 530، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 472.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 153 ح 531، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العدد ح 3 ج 15 ص 472.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 144 ح 499، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 462.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 144 ح 500، وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب المهور ح 3 ج 15 ص 72، وفيه: (وعليها العدة كملا).