مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص479
الفصل السادس في العدد
مسألة: ذهب الشيخان إلى أن الصبية التي لا تبلغ تسع سنين والايسة من المحيض ومثلها لا تحيض – وهي التي بلغت خمسين سنة، وفي القرشية والنبطية ستين – لا عدة عليهما من الطلاق بعد الدخول (1).
وهو اختيار الشيخ علي بنبابويه، وابنه الصدوق في المقنع (2)، وسلار (3)، وأبي الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال السيد المرتضى: والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال، من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا (8).
يعني بذلك: ألا يكونا في سن من تحيض.
واختاره ابن زهرة (9).
والمعتمد الأول.
(1) المقنعة: ص 532 – 533، النهاية ونكتها: ج 2 ص 467.
(2) المقنع: ص 116.
(3) المراسم: ص 166.
(4) الكافي في الفقه: ص 312.
(5) المهذب: ج 2 ص 284 و 286.
(6) الوسيلة: ص 325.
(7) السرائر: ج 2 ص 732 – 733.
(8) الانتصار: ص 146.