مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص470
الجنيد، وباقي علمائنا.
لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء) (1) وهو صريح في الباب (2) وبالخصوص.
وسبب نزولها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سأل عباد البصري أبا عبد الله – عليه السلام – وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله – صلى الله عليه وآله – فقال: يا رسول الله أرأيت لوأن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ (قال:) فأعرض عنه رسول الله – صلى الله عليه وآله – فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، فأرسل رسول الله – صلى الله عليه وآله – إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل فيك وفيها.
الحديث (3).
احتج الصدوق بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (4).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما – عليه السلام – قال: لا يكون لعان إلا بنفي الولد (5) (6).
(1) النور: 6.
(2) م 3: بالباب.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 184 – 185 ح 644، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 586.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 185 – 186 ح 646، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 604.
(5) في المصدر: ولد.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 185 ح 645، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 604.