مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص468
وشيخنا المفيد إن قصد بنفي اللعان نفي ما يجب عليه لو نكلت من إقامة الحد فهو حق.
ويحتمل أن يقال: لا لعان لو نفي الحمل (1) حتى تضع، لاحتمال اشتباه.
الحمل بغيره، وحينئذ يصح كلامه.
مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان (2) وأتباعهما.
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته: لم أجدك عذراء جلد الحد.
لنا: أصالة البراءة.
وما رواه زرارة، عن الصادق – عليه السلام – في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ، لأن العذرة تذهب بغير جماع (3).
احتج بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال (4): يجلد الحد، ويخلىبينه وبين امرأته (5).
والجواب: يحمل (6) على التعزير، لما رواه أبو بصير في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب،
(1) ق 2: الولد.
(2) المقنعة: ص 542، والنهاية ونكتها: ج 2 ص 458.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 196 ح 689، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 609.
(4) ليس في المصدر.
(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 195 ح 684، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 3 ج 15 ص 610.
(6) ق 2: بالحمل، م 3: بحمل.