پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص468

وشيخنا المفيد إن قصد بنفي اللعان نفي ما يجب عليه لو نكلت من إقامة الحد فهو حق.

ويحتمل أن يقال: لا لعان لو نفي الحمل (1) حتى تضع، لاحتمال اشتباه.

الحمل بغيره، وحينئذ يصح كلامه.

مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان (2) وأتباعهما.

وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته: لم أجدك عذراء جلد الحد.

لنا: أصالة البراءة.

وما رواه زرارة، عن الصادق – عليه السلام – في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ، لأن العذرة تذهب بغير جماع (3).

احتج بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال (4): يجلد الحد، ويخلىبينه وبين امرأته (5).

والجواب: يحمل (6) على التعزير، لما رواه أبو بصير في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب،

(1) ق 2: الولد.

(2) المقنعة: ص 542، والنهاية ونكتها: ج 2 ص 458.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 196 ح 689، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 609.

(4) ليس في المصدر.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 195 ح 684، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 3 ج 15 ص 610.

(6) ق 2: بالحمل، م 3: بحمل.