پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص463

وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله – عليه السلام – وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام – إلى أن قال: – فأوقفهما (1) رسول الله – صلى الله عليه وآله – ثم قال للزوج: إشهد أربع شهادات.

الحديث (2).

وروى الصدوق قال: سأل البزنطي أبا الحسن الرضا – عليه السلام – فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره.

قال: وفي خبر آخر: ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات – إلى أن قال: – ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات (3).

وهذا الأخير يدل على قول الشيخ في المبسوط، لكن الأول أشهر وأظهر.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة (6) مفهومة صح قذفه ولعانه.

واستدل بعموم (والذين يرمون أزواجهم) وبإجماع الفرقة وأخبارهم.

قال ابن إدريس: لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه، لأن أحدا من أصحابنا – غير من ذكرنا – (7) لم يوردها في كتابه، ولا وقفت على

(1) في المصدر: فأوقفها.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 184 – 185 ح 644، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 568.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 536 ح 4852 و 4853، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللعان ح 2 و 3 ص 587.

(4) الخلاف: ج 5 ص 12 المسألة 8.

(5) المبسوط: ج 5 ص 187.

(6) م (3) وفي المبسوط: كناية.

(7) في المصدر: ذكرناه.