پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص460

مسلم والآخر كافر.

وكذلك بين الحرين والمملوكين، واحدهما حر والآخر مملوك.

وكذلك إذا كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك.

وقال ابن الجنيد: وإن كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان، لأن الله تعالى سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب بها حق تحتاج زوجته إلى إسقاطه بالتعانها.

والمعتمد الأول، لما تقدم من عمومات القرآن والأخبار السابقة.

احتج برواية إسماعيل بن أبي زياد وقد تقدمت، وبأنها شهادة.

والجواب: ما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2): لا يثبت

اللعان بين الزوجينقبل الدخول.

واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.

قال في الخلاف: إلا أنه إن حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت بينهما اللعان (3).

وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول.

وهذا يشعر باشتراط الدخول وإن لم يكن صريحا فيه.

وابن البراج (4) وافق شيخه أبا جعفر الطوسي، وكذا ابن حمزة (5)، وابن زهرة (6).

وقال ابن إدريس: من شرط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا، والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها، لقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم.

الآية) هذا إذا كان بقذف يدعي

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 454.

(2) الخلاف: ج 5 ص 49 المسألة 69.

(3) الخلاف: ج 5 ص 49 المسألة: 69.

(4) المهذب: ج 2 ص 309.

(5) الوسيلة: ص 336.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 553 س 19.