مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص458
العبد وبين الأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة (1).
احتجوا بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (2).
ولأن اللعان شهادة، لقوله تعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (3)فاستثنى ذلك من الشهادة.
ولأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، فيشترط فيه الحرية والاسلام.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الأمة المملوكة له، وكذا الذمية إذا كانت جارية مملوكة له، أو أنه يتزوج الأمة بغير إذن مولاها.
ويدل عليه مفهوم رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم، إذا كان مولاها (4) زوجه إياها لاعنها بأمر مولاها كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
وعن الثاني: بالمنع من أنها شهادات، بل أيمان، لأنه يفتقر إلى ذكر اسم الله، ويستوي فيه الذكر والانثى، والعدل والفاسق، والبصير والأعمى.
وقد سمي اليمين شهادة في قوله: (قالوا نشهد إنك لرسول الله) (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 652، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 596.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 653، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 4 ج 15ص 596.
(3) النور: 6.
(4) إلى هنا تنتهي رواية محمد بن مسلم وما بعدها رواية حريز، راجع تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 – 189 ح 654 و 655، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 5 و 6 ج 15 ص 596 – 597.
(5) المنافقون: 1.