مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص456
وقال في كتاب نت لا يحضره الفقيه: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران، ويكون اللعان بين الحر والحرة، وبين المملوك والحرة، وبينالحر والمملوكة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (1).
قال: وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه (2).
قال: فأما خبر الحسن بن محبوب (عن عبد الله بن سنان) عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يلاعن الرجل الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع منها (3).
قال: يعني: بالأمة التي يطؤها بملك اليمين، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم.
والحديث المفسر يحكم على المجمل (4).
وقال أبو الصلاح: اللعان أن يقذف الرجل – حرا كان أو عبدا – زوجته بنكاح الغبطة، حرة كانت أو أمة، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها (5).
وقال ابن البراج: فإن كانت له زوجة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما، وقد ذكر أنه لا لعان بينهما، والأقوى (6) ثبوته بينهما (7).
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 538 ذيل الحديث 4853.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 538 ح 4854، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 5 ج 15 ص 597.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 538 ح 4855، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 596.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 538 ذيل الحديث 4855.
(5) الكافي في الفقه: ص 309.
(6) في المصدر: والصحيح.
(7) المهذب: ج 2 ص 309.