مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص454
وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها (1).
وهذا هو الأقرب عندي.
وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3) حيث قالا (4): فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتأي في أمره، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته فلا حق لها عليه، وإن أقام على عضلها والامتناع من وطئها خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق (5)، فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا وأقام على الاضرار بها حبسه الحاكم، وهذا إنما يكون بعد طلوع مدة التربص.
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط صحة
إيلاء المجبوب،
إذا استوعب القطع للذكر (6)، لعموم الآية (7).
والوجه عندي المنع، لأنها يمين على ممتنع فلا يقع، كما لو حلف ليصعدن السماء.
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 8 ح 21، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الايلاء ح 3 ج 15 ص 547 وفيهما: (فمرت أربعة).
(2) النهاية: ج 2 ص 467 – 468.
(3) المهذب: ج 2 ص 302.
(4) في جميع النسخ والحجري: قال.
(5) في المصدر: أو يطلقها.
(6) م 3 والمطبوع الحجري: الذكر.
(7) المبسوط: ج 5 ص 142 – 143.