پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص453

ونحوه رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام (1).

ونحوه رواه ابن بكير وبريد بن معاوية، عن الباقر والصادق – عليهما السلام – (2).

ونحوه رواه في الصحيح أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – (3) والأخبار في ذلك كثيرة، لكن الأشهر في العمل بين الأصحاب الثاني.

مسألة: إذا وطئ في مدة التربص وجبت عليه الكفارة إجماعا، وإن وطئ بعدها للشيخ قولان: أحدهما في الخلاف: أنه يجب عليه الكفارة، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) ولم يفصل، وعن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه) ولم يفصل (4).

وقال في المبسوط: إذا آلى منها ثم وطأها عندنا عليه الكفارة، سواء كان فيالمدة أو بعدها.

وقال قوم: إن وطأها قبل المدة فعليه الكفارة، وإن وطأها بعدها فلا كفارة عليه، وهو الأقوى (5).

وهذا يدل على رجوعه.

وفي رواية منصور، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فمرت به أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 2 ح 1، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الايلاء ح 1 ج 15 ص 539 – 540.

(2) الكافي: ج 6 ص 131 ح 4، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الايلاء ح 1 ج 15 ص 536 وفيهما: (بكر بن أعين).

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 2 – 3 ح 2، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الايلاء ح 2 ج 15 ص 542.

(4) الخلاف: ج 5 ص 502 المسألة 18.

(5) المبسوط: ج 5 ص 135.