پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص452

وقال ابن أبي عقيل: والحد الذي يجب للمرأة (1) أن تسكت أربعة أشهر، فإذا مضت فالامر إلى المرأة، إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتى يرضى، وإن شاءت رافعته، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفئ ويرجع إلى حاله الأولى من الرضا، وإن شاء أن يعزم الطلاق (2) منذ يوم يخيره الحاكم بين الايفاء والطلاق.

وهذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الايلاء.

وكذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: وإذا كان موليا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفئ لم يلزمه شئ، فإن تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام فإما أن يفئ إلى الجماع أو يطلق.

والمشهور الأول، اختاره المفيد (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).

والأقرب الأول.

لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (8) جعللهم المدة أربعة أشهر من حين الايلاء.

وما رواه بريد بن معاوية في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يكون الايلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ (فيمسها) وإما أن يعزم على الطلاق (9).

(1) م 3: في المرأة، وفي المطبوع الحجري: المرأة.

(2) في المطبوع الحجري: يعزم على الطلاق.

(3) المقنعة: ص 522 – 523.

(4) الكافي في الفقه: ص 302.

(5) المهذب: ج 2 ص 302.

(6) الوسيلة: ص 336.

(7) السرائر: ج 2 ص 720.

(8) البقرة: آيه 226.

(9) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 3 ح 3، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الايلاء ح 1 ج 15 ص 543،وفيهما: (يقول الايلاء إذا.

).