مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص450
وهو أن يقول: والله لا جامعتك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاضبها (1).
وفي الحسن عن بريد بن معاوية، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر.
الحديث (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنك (3).
والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: أنه لفظ يستعمل عرفا فيما نواه وقصده، فيحمل عليه كغيره من الالفاظ والأخبار الدالة عليه.
مسألة: اختلف قول الشيخ في الايلاء هل يقع بشرط؟ قال في الخلاف: الايلاء لا يقع بشرط، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والأصل براءة الذمة، وثبوت الايلاء بشرط يحتاج إلى دليل (4).
وقال في المبسوط: إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله – لا أصبتك سنة فهما إيلاءان ويمينان مختلفان: إحداهما: خمسة أشهر، والأخرى: سنة، فالأولى: مطلقة معجلة، والثانية: معلقة بصفة.
فإذا وجدت
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 2 – 3 ح 2، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الايلاء ح 2 ج 15 ص 542 وفيهما: (والله لا أجامعك).
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 3 ح 3، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الايلاء ح 1 ج 15 ص 543.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 3 ح 4، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الايلاء ح 1 ج 15 ص 541 – 542.
(4) الخلاف: ج 4 ص 517 المسألة 12، وفيه: (يحتاج إلى دلالة شرعية ولا دليل في الشرع).