مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص449
له نية سقط قوله ولم يتعلق به حكم (1).
وقال ابن أبي عقيل: الايلاء عند آل الرسول – عليهم السلام – أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك والله لأسوءنك ثم يسكت عنها ويعتزل فراشها.
وقال الصدوق: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوءنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا (2).
وقال ابن إدريس: إذا قال: والله لا جامعتك ولا أصبتك ولا وطئتك وقصد به الايلاء كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن موليا.
وكذا إذا قال: والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الايلاء كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن موليا.
فإن قال: والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة، كل هذه لا ينعقد بها الايلاء ولا حكم لها، لأن الأصل براءة الذمة، وثبوت الايلاء، وحكمه بهذه الالفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك (3).
والروايات تدل على قول الصدوق، وابن أبي عقيل.
روى حماد في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – والايلاء أن يقول (الرجل): والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاضبها (4).
وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا آلى الرجل من امرأته،
(1) المبسوط: ج 5 ص 116 – 117.
(2) المقنع: 118، وفيه: ولأسوءنك ولا أقربك ولا أجامعك.
(3) السرائر: ج 2 ص 721 – 722، وفيه: (لم يكن بها موليا) (وقصد بها الايلاء والعبارة عن الوطء كان موليا).
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 2 ح 1، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الايلاء ح 1 ج 15 ص 535.