پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص448

الفصل الرابع في الايلاء

مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: والله لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك وقصد به الايلاء كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن موليا (1)، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.

ولو قال: والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الايلاء – والعبارة عن الوطء – كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن موليا (2).

ولو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شئ لا ساقف رأسي ورأسك، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، والله لأسوءنك، والله لأطيلن غيبتي عنك، كل هذا لا ينعقد بها إيلاء (3) (4).

وقسم في المبسوط الالفاظ أربعة، وجعل الرابع ما هو كناية في الحكم كناية في ما بينه وبين الله، وهو قوله: والله لا جمع رأسي ورأسك شئ، لا ساقف رأسي ورأسك، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، وكذلك لأسوءنك، لأطيلن غيبتي عنك، فكل هذه كناية، فإن كان له نية فهو على ما نواه (5)، وإن لم يكن

(1 و 2) في المصدر: لم يكن بها موليا.

(3) في المصدر: بها الايلاء.

(4) الخلاف: ج 4 ص 514 و 515 المسألة 5 و 6 و 7.

(5) في المصدر: ما نوى.