پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص447

مسألة: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة قال الشيخ: لا يلزمه الاعتاق، ويستحب له ذلك (1).

وقال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثم أيسر تمم ما بدأ به، وإن كان قبل الشهر أعتق.

والوجه الأول.

لنا: أنه بالعجز انتقل فرضه إلى الصوم، فإذا شرع فيه وجب عليه إكماله، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (2).

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم (3) شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه (4).

احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم (5).

ولأنه الان واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكفير فيتعين عليه.

والجواب عن الأول: بالحمل على الاستحباب، وبالمنع من الملازمة في الثاني.

(1) الخلاف: ج 4 ص 558 المسألة 57.

(2) محمد (ص): 33.

(3) في التهذيب والوسائل: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 53، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15ص 552.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 54، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 553.