مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص446
أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا (1).
والوجه أن نقول: الأحكام الشرعية والفروع العملية منوطة بالظن وقد كلفنا فيها باتباعه، وإذا تقرر هذا: فإن ظن الحياة أجزأ، وإن ظن الموت لم يجزئ عنه، وإن شك لم يجزئ أيضا، لأصالة بقاء تحريم الظهار حتى يثبتالمزيل ظنا أو علما.
والمزيل هو: العتق المصادف للمحل القابل له، ولم يحصل الظن بذلك ولا العلم، فيبقى في عهدة التحريم.
والاجماع الذي ادعاه ابن إدريس إن كان على ما قلناه فهو مسلم، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): إذا ظاهر من زوجته مدة مثل: أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن (ذلك) ظهارا.
وتبعه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار.
احتج الشيخ بما رواه سعيد الاعرج في الصحيح، عن الكاظم – عليه السلام – في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شئ (6).
واحتج ابن الجنيد بالعموم.
ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، وإلا فلا.
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 247 ح 890، وسائل الشيعة: ب 48 جواز عتق الآبق.
ح 1 ج 16 ص 53.
(2) المبسوط: ج 5 ص 156.
(3) الخلاف: ج 4 ص 542 المسألة 26.
(4) المهذب: ج 2 ص 301.
(5) السرائر: ج 2 ص 709.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 14 ح 45، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 10 ج 15 ص 531، وفيهما: (في رجل ظاهر من امرأته فوفى).