مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص437
السلام – في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (1).
احتج بما رواه غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن الباقر، عن علي – عليهم السلام – في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة (2).
والجواب: الطعن في السند، والحمل على الوحدة في الجنس، وهو إما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب.
ولا يجب للبعض عتق وللآخر صوم وللباقي صدقة.
مسألة: المشهور أن المظاهر
إذا جامع قبل التكفير عامدا
لزمه كفارتان، ذهب إليه الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7)، وابنوقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال: ولم يستحل (9) له أن يطأ حتى يكفر، فإن وطأ لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفر، فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام، وكفارته هي الاطعام، فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الاطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفارة أخرى، لأن الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود، ولم يشترط ذلك في الاطعام، والاختيار ألا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق.
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 21 ح 67، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 525.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 21 ح 68، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الظهار ح 3 ج 15 ص 525.
(3) المقنعة: ص 525، النهاية ونكتها: ج 2 ص 461 – 462.
(4) الانتصار: ص 142.
(5) المهذب: ج 2 ص 299.
(6) الوسيلة: ص 335.
(6) الوسيلة: ص 335.
(7) المراسم: ص 160.
(8) السرائر: ج 2 ص 713.
(9) ق 2 وفي المطبوع الحجري: ولم يستحب.