مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص424
في ذلك أن لفظ (1) الظهر إن وجب اعتباره في الظهار لم يكن مظاهرا، وإلا فهو مظاهر، وقد قدمنا الحق في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أنت طالق كظهر أمي وقصد إيقاع الطلاق بقوله: أنت طالق والظهار بقوله: كظهر أمي طلقت بقوله: أنت طالق: ويصير مظاهرا عنها (2) بقوله: كظهر أمي إن كان الطلاق رجعيا، ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي (3).
وقال ابن البراج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو (4).
وهو الأقوى.
لنا: أنه لم يأت بالصيغة، ولا يقع الظهار بمجرد القصد الخالي عنها، وقوله: (كظهر أمي) لغو، لأنه لم يقل: أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما لو قال ابتداء: كظهر أمي.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): إذا ثبت الظهار وحرمالوطء حرم الوطء فيما دون الفرج، وكذلك القبلة والتلذذ.
وقال ابن إدريس: لا يحرم عليه تقبيلها ولا ضمها ولا عناقها (7).
احتج الشيخ – رحمه الله – بقوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) (8) فأوجب الكفارة قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء، وما دونه يتناوله الظاهر.
وقال ابن إدريس: لا دلالة فيه، لأن المسيس يراد به هنا: الوطء بلا خلاف (9).
وقول ابن إدريس لا يخلو من قوة.
(1) م 3: لفظة.
(2) في المصدر: منها.
(3) المبسوط: ج 5 ص 151.
(4) المهذب: ج 2 ص 300.
(5) المبسوط: ج 5 ص 154.
(6) الخلاف: ج 4 ص 539 المسألة 22.
(7) السرائر: ج 2 ص 711.
(8) المجادلة: 3.
(9) السرائر: ج 2 ص 711.