مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص423
عليها إيلاء ولا ظهار (1).
وفي الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه، وقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (2).
وروى محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (3).
احتجوا بعموم القرآن.
والجواب: الخاص مقدم، وخبر الواحد قد بينا أنه حجة في كتبناالأصولية (4)، وأنه يجوز تخصيص الكتاب العزيز به.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5)، وتبعه ابن البراج (6): إذا قال لزوجته: أنت علي كأمي أو مثل أمي فهذا كناية يحتمل مثل: أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم فيرجع إليه، فإن قال: أردت مثلها في التحريم كان ظهارا، وإن أطلق لم يكن ظهارا، لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف.
وقال ابن الجنيد: وإن قال لها: أنت كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص (7) أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها، والأصل
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 21 ح 65، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 516.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 21 ح 66، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516.
(3) الكافي: ج 6 ص 158 ح 21، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516.
(4) مبادي الوصول إلى علم الأصول: ص 205.
(5) المبسوط: ج 5 ص 149.
(6) المهذب: ج 2 ص 298.
(7) في الطبعة الحجرية: المعهود.