پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص420

وقال المفيد: بعدم وقوعه (1).

والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل، وابن حمزة (2).

والثاني قول أبي الصلاح (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5) في كتابيه معا.

وهو الظاهر من كلام الصدوق (6)، وابن الجنيد حيث قالا: لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق.

واختاره ابن إدريس، ونقله عن السيد المرتضى (7).

والمعتمد الأول.

لنا: عموم الآية، والأمة يصدق عليها أنها من نسائه.

وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق، عن الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في هذا سواء (8).

وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة (9).

وروى محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن الظهار من الحرة والأمة؟ فقال: نعم (10).

ولأنه فرج محلل له يصح منه ظهاره كالزوجة.

(1) المقنعة: ص 524.

(2) الوسيلة: ص 335.

(3) الكافي في الفقه: ص 303.

(4) المراسم: ص 160.

(5) المهذب: ج 2 ص 298.

(6) الهداية: ص 71.

(7) السرائر: ج 1 ص 710.

(8) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 24 ح 76، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الظهار ح 5 ج 15 ص 521.

(9) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 24 ح 77، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 521.

(10) الكافي: ج 6 ص 156 ح 12، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 520، وليس فيه: محمد بن يعقوب.