پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص417

فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (1).

احتج المانعون بما رواه القاسم بن محمد الزيات، قال: قلت لأبي الحسنالرضا – عليه السلام -: إني ظاهرت من امرأتي، فقال لي: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد (2).

وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن – عليه السلام -: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن أكفر، فقال ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو (3).

وعن ابن فضال، عمن أخبره، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (4).

والجواب: الطعن في سند الأحاديث، فإن في طريق الأولى (5) أبا سعيد الادمي يروي عن القاسم بن محمد الزيات، ولا عبرة به، مع احتمال اختلال

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 12 – 13 ح 40، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 529.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 13 ص 42، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 530.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 13 ح 43، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 3 ج 15 ص 529.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 13 ح 44، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 13 ج 15 ص 532.

(5) م 3: الأول.