پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص416

وسلار (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن زهرة (3): لا يقع الظهار بشرط.

وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

وقال ابن إدريس: وهو الأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا.

قال: وهو اختيار السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وجلة أصحابنا (4).

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: عموم القرآن: فإنه كما يتناول المطلق يتناول المشروط.

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة (5).

وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق – عليه السلام – قال: الظهار ظهاران: فأحدهما: أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإن قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وجبت عليه الكفارة حين يحنث (6).

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق – عليه السلام -قال: الظهار على ضربين: أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر: بعده،

(1) المراسم: ص 160.

(2) الكافي في الفقه: ص 303.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 551 س 13.

(4) السرائر: ج 2 ص 709، وفيه: (وجلة المشيخة من أصحابنا).

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 11 ح 37، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 8 ج 15 ص 528.

(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 12 ح 39، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 7 ج 15 ص 530 – 531، وفيه: (ففعل وحنث فعليه).