پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص413

الشيخ في النهاية.

وهو أيضا قول أبي الصلاح (1)، وسلار (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن زهرة (5).

وهو المعتمد.

لنا: ما تقدم في المسألة السابقة من الحديثين الصحيحين، عن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – وعن جميل، عن الصادق – عليه السلام -.

ولأنه شبهها بمحرمة عليه على التأبيد فكان مظاهرا، كما لو شبهها بأمه، لاشتراكهما في قول المنكر والزور.

احتج الشيخ على القول الثاني (6) بقوله تعالى: (ما هن أمهاتهم) (7) ومقتضاه انصراف اللفظ إلى التشبيه بظهر الأم، وهو يقتضي الاختصاص بها، فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه.

وما رواه سيف التمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: إن الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله تعالى الأمهات وإن هذا لحرام (8).

والجواب عن الآية: المنع من الاختصاص بالامهات، لأنه تعالى قال: (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) (9) وهو موجود في صورة النزاع فيجزي (10) مجراه.

والخبر لا يدل على المنع من وقوعه، أقصى ما يدل عليه أنه تعالى إنما ذكر الأمهات، وهذا لا يدل على انتفاء وقوع غيره.

(1) الكافي في الفقه: ص 303.

(2) المراسم: ص 160.

(3) المهذب: ج 2 ص 297.

(4) الوسيلة: ص 334.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 551 س 12.

(6) في المطبوع الحجري: الثالث.

(7) المجادلة: 2.

(8) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 10 ح 30، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الظهار ح 3 ج 15 ص 511 – 512 وفيه: (عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -).

(9) المجادلة: 2.

(10) م 3: فجرى.