پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص408

الفصل الثالث في الظهار

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): لا يصح الظهار من الكافر

ولا التكفير.

وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه (3) قال: وكل مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغا مالكا (4) للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إياه إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله لزمه الظهار.

فالتقييد يشعر باختياره لهذاالمذهب.

وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن الظهار يصح من الكافر (5).

وهو الأقوى عندي.

لنا: عموم الآية (6).

ولأن المقتضي موجود، والمعارض – وهو عدم تمكنه من التكفير – لا يصلح للمانعية.

أما وجود المقتضي فهو اللفظ الصادر من أهله في محله.

وأما انتفاء المعارض فللمنع من كون التكفير غير ممكن، بل يمكنه أن يكفر بأن يقدم

(1) الخلاف: ج 4 ص 525 المسألة 2.

(2) المبسوط: ج 5 ص 145.

(3) م 3: إنه.

(4) في الطبعة الحجرية: مملكا.

(5) السرائر: ج 2 ص 708.

(6) المجادلة: 3.