پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص402

مثل ذلك، وقال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع (1).

وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في مختصره: ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر (2).

وهو يشعر بوجود خلاف.

مع أنه قال في الشرائع: وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، وفي الخلع على الخلاف (3).

لنا: الاجماع، وقد نقله الشيخ، ونقله حجة.

ولأن الأصل بقاء النكاح.

وقد روى الشيخ حديثين عن الباقر والصادق – عليهما السلام – إنها تقع من غير طلاق، وحملهما على التقية (4).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل على ألف في ذمة زيد

كان عليه البينة وعليها اليمين (5).

وقال ابن البراج: عليها البينة وعليه اليمين (6).

والوجه الأول.

لنا: أنه مدع وهي منكرة، فكانت البينة عليه واليمين عليها كغيرها من الدعاوى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: والذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوجأربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح، وينقسم بينهن بالسوية، وكذلك في الخلع، ويكون الفداء صحيحا، ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية.

فأما الكتابة

(1) المبسوط: ج 4 ص 373.

(2) المختصر النافع: ص 204.

(3) شرائع الاسلام: ج 3 ص 58.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 102 ح 345 و 346 وذيله.

(5) المبسوط: ج 4 ص 349 – 350.

(6) المهذب: ج 2 ص 269 وفيه: (عليه البينة وعليها اليمين).