پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص399

احتج الأصحاب بعموم قولهم – عليهم السلام -: (وليس له فيها رجعة) (1).

واحتج ابن حمزة بأنها معاوضة فيعتبر رضاهما.

ولا بأس به.

مسألة: لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة، سواء قلنا: إنه طلاق أو إنه مفتقر إليه لانتفاء التهمة.

قال ابن إدريس: وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، قال: ولنا في ذلك نظر (2).

وهو يدل على تردده.

لنا: ما تقدم من انتفاء سبب التوارث وهي (3) التهمة.

وما رواه محمد بن القاسم الهاشمي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: (لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (4).

مسألة: قال سلار: وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة (5).

وقال ابن إدريس: معنى قوله: (يقعان بكل زوجة) يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما، سواء كان الخلع أو المباراة مصاحبا للطلقة الأولة أو الثانية، لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك.

قال: وقال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتع بها.

قال: وهذا خطأ محض، لأن المباراة لا بد فيها من طلاق، والمتمتع

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 97 ذيل الحديث 328، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلع والمباراة ح 3 ج 15 ص 496 وفيهما: (وليس له عليها رجعة).

(2) السرائر: ج 2 ص 726.

(3) م 3: وهو.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 100 ح 335، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلع والمباراة ح 4 ج 15 ص 496.

(5) المراسم: ص 162.