مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص394
تطليقة بائنة (1).
وعن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – إلى أن قال: – فإذا فعلت ذلك فهيأملك بنفسها من غير أن يسمي طلاقا (2).
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا – عليه السلام – عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فقال: قلت له: قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك إذن خلع، فقلت: تبين منه؟ فقال: نعم (3).
وروى الصدوق في الصحيح عن حماد، عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزئ من غير أن يسمي طلاقا (4).
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول – عليه السلام – قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.
ثم تأول الأخبار التي تلوناها من جانبنا بالحمل على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة.
قال: واستدل محمد بن الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا: قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط،
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 100 ح 338، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلع ح 6 ج 15 ص 498.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 98 ح 331، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلع ح 10 ج 15 ص 493.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 98 – 99 ح 332، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلع ح 9 ج 15 ص 492 – 493.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 523 ح 4821، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلع ح 4 ج 15 ص 491 – 492.