پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص389

لنا: أنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز، كما لو وكل غيرها من النساء، أو توكلت في طلاق غيرها.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

لو قال لها: أنت طالق طلقة

قبلها طلقة فعندنا تقع واحدة (1).

والوجه عندي أنه لا تقع بها (2) شئ، لأنه إن (3) قصد طلقة بعد طلقة لم تقع، فلا تقع المشروطة (4) بها.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال لها: أنت طالق نصفي (5) طلقة لم تقع (6).

وتوقف بعض متأخري علمائنا من حيث أن الضميمة ليست رافعة للقصد، وليس بجيد.

والوجه ما قاله الشيخ، لأنه قصد طلاقا ينتصف، ولا يصح ذلك في الطلاق.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات

طلقن (7).

وليس بمعتمد، لبعده عن شبه الانشاء المنقول، وهو قول: أنت طالق.

مسألة: المشهور أن

تعيين المطلقة

شرط في صحة الطلاق، فلو كان له أكثرمن زوجة (8) فقال: إحداكن طالق أو إحدى زوجاتي طالق كان باطلا، اختاره السيد المرتضى (9)، والشيخان (10)، وغيرهما.

(1) المبسوط: ج 5 ص 42.

(2) ق 2: لها.

(3) ليس في م 3.

(4) ق 2: المشروط.

(5) في المصدر: نصف.

(6) المبسوط: ج 5 ص 57.

(7) المبسوط: ج 5 ص 58.

(8) م 3: من زوجة واحدة.

(9) الانتصار: ص 139.

(10) المقنعة: ص 525 النهاية ونكتها: ج 2 ص 427.