مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص388
والوجه عندي الإباحة.
لنا: قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (1) جعل نهاية التحريم نكاح الغير وقد حصل، ومطلق النكاح أعم في وقت يباح فيه أو يحرم، والحكم معلق على المطلق.
ولأنه وطء في نكاح صحيح قبلا، فوجب أن يحصل به الاحلال، كما لو وطأها وقد ضاق عليه وقت الصلاة.
ونمنع علم التحريم بعد النكاح الثاني.
وإرادة المباح هو المتنازع.
وتعليق الرجعة على مطلق النكاح الشامل للمحرم لا يقتضي إباحة المحرم.
والنهي إنما يدل على الفساد في العبادات.
والفرق بين تحريم النكاح وتحريم الوطء ظاهر، للاجماع على اشتراط النكاح الصحيح، بخلاف المتنازع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال لها: أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق، وإن قصد بذلك أنها مطلقة الان وإن لم ينو (لم يكن) شيئا (2).
وقال في المبسوط: عندنا أن قوله: أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط، فإننوى به الايقاع في الحال فالأقوى أن نقول: إنه يقع به (3).
والوجه ما قاله في الخلاف.
لنا: الأصل بقاء النكاح، فلا يزول إلا بما يثبت شرعا تأثيره فيه.
مسألة: يجوز أن
يجعل الأمر إليها في طلاق نفسها.
وقال الشيخ في المبسوط: وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز، على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازه (4).
(1) البقرة: 230.
(2) الخلاف: ج 4 ص 461 المسألة 18.
(3) المبسوط: ج 5 ص 25.
(4) المبسوط: ج 5 ص 29.