مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص375
يطلق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له.
وجعله الشيخ (1) وابن البراج رواية.
وقال ابن حمزة: ما يكون في حكم النكاح أربعة، وعد منها: الايماء منالأخرس على وجه يفهم منه الطلاق، أو القاء مقنعة على رأسها مع التنحي عنها، وإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها (2).
لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا – عليه السلام – عن الرجل يكون عنده المرأة فصمت (3) فلا يتكلم، قال: أخرس؟ قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته (4) لها؟ قلت: نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله (5) مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها (6).
احتج الصدوق بما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها (7).
وكذا روى أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – (8).
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 433.
(2) الوسيلة: ص 323 و 324.
(3) في التهذيب: فيصمت والوسائل: يصمت.
(4) في التهذيب والوسائل: كراهة.
(5) في التهذيب: فعاله والوسائل: أفعاله.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 74 ح 247، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 ج 15 ص 299 – 300.
(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 74 ح 249، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3 ج 15 ص 300.
(8) الاستبصار: ج 3 ص 301 ح 1067، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 5 ج 15 ص 301.