پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص368

والحق ما قاله الشيخ.

لنا: أن الحاجة قد تشتد (1) إليه وتدعو الضرورة إلى إيقاعه، وهو غير ممكن من المجنون لسلب أهلية التصرفات عنه.

فلو لم يشرع للولي ذلك لزم الضرر الدائم على المجنون، وعلى الزوجة أيضا، وهو منفي بالاجماع، وبقوله – عليه السلام -: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) (2).

وما رواه أبو خالد القماط في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان (3).

وروى الصدوق عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم (5).

ثم قال ابن بابويه: يعني: أنه طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، لما رواه صفوان بن يحيى الجمال، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله

(1) م 3: تستند.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 313.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 75 ح 253، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 ج 15 ص 329.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 504 ح 4770، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 4 ج 15 ص 327 – 328.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 505 ح 4771، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 8 ج 15 ص 328.