مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص366
وسوغ ابن الجنيد أيضا طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور في مواضعها، ومن كان بغير هذه المنزلة منهم (1) لا طلاق له.
وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه (2) جائز.
وقال أبو الصلاح: واشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي والمجنون والسكران وفاقد التحصيل بإحدى الافات (3)، وأطلق.
وقال سلار: من شرط المطلق أن يكون مالكا أمره (4).
وهذه الاقاويل كلها تعطي المنع من طلاق الصبي.
وقال ابن إدريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية: الأولى ترك العمل بهذه الرواية، لأنها مخالفة لأصول المذهب والأدلة المتظاهرة، ولقول الرسول – عليه السلام -: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) ورفع القلم عنه يدل على أنه لا حكم لافعاله، وقد بينا أن أخبار الاحاد لا يعمل عليها ولا يلتفت إليها،لأنها لا توجب علما ولا عملا، وإن كان شيخنا أبو جعفر قد أوردها في نهايته فعلى جهة الايراد دون الاعتقاد (5).
والمعتمد أنه لا يصح طلاق الغلام حتى يبلغ، لأنه محجور عليه في تصرفاته، وللنص (6) الوارد برفع التكليف عنه، إذ مناط التصرفات مسلوب عنه.
ولما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – قال: ليس طلاق الصبي بشئ (7).
(1) ق 2: فلا.
(2) ق 2: فتطليقه.
(3) الكافي في الفقه: ص 305.
(4) المراسم: ص 161.
(5) السرائر: ج 2 ص 693.
(6) ق 2: والنص.
(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 76 ح 256، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 ج 15 ص 324.