پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص356

ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج (1).

لأنا نجيب عن الأول: بأنه خبر مخالف للاخبار الكثيرة، مع أنه مشتمل على الكتابة.

وعن الثاني: إنه نهى عن الشهادة للطلاق ثلاثا، ونحن نقول بموجبه، إذ الواقع واحدة.

وعن الثالث: القول بالموجب أيضا، فإن ذات العدة الرجعية كذات الزوج.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا، وكذلك إن كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا (2).

وقال في موضع آخر منها: إذا خرج إلى السفر وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلقها أي وقت شاء، ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء (3).

وقال المفيد – رحمه الله -: ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لا بد له من الاشهاد، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها وقع بها الطلاق إن كانت طاهرا أو حائضا وعلى كل حال (4).

ونحوه قال سلار (5).

وقال ابن أبي عقيل: وقد توالت الأخبار عن الصادقين – عليهما السلام -:

(1) تهذيب الأحكام ج 8 ص 56 ح 183، وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب مقدماته وشرائطه ح 20 ج 15 ص 316.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 434.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 445.

(4) المقنعة: ص 526 (427.

(5) المراسم: ص 161.