پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص355

حديث ابن عمر، وابن عمر طلق في الحيض ثلاثا (1).

روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من طلقامرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله – صلى الله عليه وآله – طلاق عبد الله بن عمر، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول الله – صلى الله عليه وآله – ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله (2).

ونمنع المنافاة بين الواحدة المطلقة وبين الثلاث، والأولى هي الشرط.

لا يقال: قد روى علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن – عليه السلام -: جعلت فداك، روى أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه – عليه السلام -: أخطئ على أبي عبد الله – عليه السلام – أنه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله (3).

وعن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس (4).

وعن عمر بن حنظلة، عن الصادق – عليه السلام – قال: إياكم والمطلقات

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 54 و 55 ذيل الحديث 55.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 55 ح 179، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 9 ج 15 ص 313 – 314.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 56 ح 182، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 19 ج 15 ص 316.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 56 ح 181، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 17 ج 15 ص 315.