مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص353
وطاووسا يذهبان إلى ما تقوله الامامية.
وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف، عن محمد بن إسحاق: إن الطلاق الثالث يرد إلى واحدة (1).
وهو يشعر ببطلانه أصلا ورأسا.
وقال في المسائل الناصرية: إنها تطلق واحدة، وهو الذي يذهب إليه أصحابنا.
وقال الشاذ منهم: إن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه، والمعول على ما قدمناه.
واستدل عليه بوجود المقتضي، والايقاع بالثلاث غير مؤثر، كما لو قال عقيب أنت طالق: إن دخلت الدار وأكلت الخبز (2).
وقال ابن أبي عقيل: لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ.
وشرط سلار في الطلاق أن يقع موحدا (3).
وابن البراج (4) وافق الشيخ في النهاية في كتابيه معا.
وقال ابن حمزة: وبدعة في القول وهو الطلاق المعلق بشرط، وايقاع الطلاقثلاثا بلفظة واحدة، ولا يقع كلاهما، وقال بعض أصحابنا: يقع واحدة من ثلاث.
والأول هو الصحيح.
(5).
وابن زهرة (6) وابن إدريس (7) وافقا الشيخ في النهاية أيضا.
وهو المعتمد.
لنا: أن المقتضي للواحدة ثابت، والمانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الحكم.
أما وجود المقتضي فو لفظ الطلاق، وقوله: (أنت طالق) للاجماع على سببيته مع وجود شرائطه، والتقدير حصول ذلك.
وأما عدم صلاحية
(1) الانتصار: ص 134.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 249 – 250 المسألة 163.
(3) المراسم: ص 161.
(4) المهذب: ج 2 ص 277.
(5) الوسيلة: ص 322.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 553 س 1.
(7) السرائر: ج 2 ص 678.