مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص344
ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما (1).
إذا عرفت هذا فإن ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعية.
وكذا ابن الجنيد، إلا أن ابن الجنيد قال: إن كان عن عوض كان بائنا، وإلا كان رجعيا.
مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي.
وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي، فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.
لنا: أصالة بقاء العقد، وعدم تأثير هذا اللفظ في فسخه.
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – أنه سأله عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة، أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: (أنت طالق) أو (اعتدي) يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق (3).
وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق، أو اعتدي.
وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 90 ح 306، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 10 ج 15 ص 337 – 338.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 36 ح 108، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 3 ج 15 ص 295.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 37 ح 109، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 4 ج 15 ص 295 – 296.