مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص343
على وجه، وذلك لا يجوز على حال (1).
وليس بعيدا من الصواب حمل الروايات على ما إذا طلقت بعد التخيير.
تذنيب: اختلف القائلون بوقوعه، فقال بعضهم: إنه يقع طلقة واحدةرجعية.
وقال آخرون: إنه يقع واحدة بائنة.
احتج الاولون بأصالة بقاء الرجعة.
وما رواه زرارة في الموثق، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: رجل خير امرأته، فقال: الخيار لها ما داما لي مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فقد خير رسول الله – صلى الله عليه وآله – نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن لبن، قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله – صلى الله عليه – وآله – لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟! (2) احتج الاخرون بما رواه زرارة، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وأن اختارت زوجها فلا شئ (3).
وعن يزيد الكناسي، عن الباقر – عليه السلام – قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من
(1) الاستبصار: ج 3 ص 314 – 315 ذيل الحديث 1120.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 90 ح 308، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 12 ج 15 ص 337.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 90 ح 305، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 9 ج 15 ص 337.