مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص342
ورسوله فلم يمسكهن على طلاق، لو اخترن لبن، فقال: إن هذا حديثكان يرويه أبي عن عائشة، وما للناس والخيار، إنما هذا شئ خص الله به رسول الله – صلى الله عليه وآله – (1).
احتج الاخرون بما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: رجل خير امرأته، فقال: إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما (2).
وفي الموثق عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود (3).
وفي الصحيح عن حمران قال: سمعت أبا جعفر – عليه السلام – يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة بينهما قد زالت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (4).
وهذا الحديث أصح ما بلغنا في هذا الباب.
قال الشيخ في الجواب: الحمل على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة.
ولو لم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الأخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع، وأن ذلك كان يخص النبي – عليه السلام – وأن ذلك شئ كانيرويه أبي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الالفاظ، ولم يمكننا أن نعمل بها
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 88 ح 400، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 3 ج 15 ص 336.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 90 ح 308، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 7 ج 15 ص 337.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 89 – 90 ح 304، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 8 ج 15 ص 337.
(4) الاستبصار: ج 3 ص 314 ح 1119، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 11 ج 15 ص 338، وفيهما: (قد بانت ساعة كان).