مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص341
قوله: فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن.
قال: وروي (ما للناس والتخيير، إنما ذلك شئ خص الله عز وجل به نبيه – صلى الله عليه وآله -) (1).
وابن البراج في الكامل وافق الشيخ في النهاية.
وقال ابن إدريس: ومتى جعل إليها الخيار فاختارت نفسها فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يوقع الفرقة بذلك، وبعض لا يوقعها، ولا يعتد بهذا القول، ويخص هذا الحكم بالرسول – عليه السلام – وهذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة، وهو خيرة شيخنا أبي جعفر، والأول خيرة السيد المرتضى.
دليلنا: الأصل بقاء العقد (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة بقاء العقد، والتمسك بالزوجية الثابتة قبله، وأصالة عدم تأثير هذا في البينونة.
وما رواه عيص بن القاسم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عنرجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه، قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله – صلى الله عليه وآله – خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن، وهو قول الله تعالى: (قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) قال الحسن بن سماعة: وبهذا الخبر نأخذ في الخيار (3).
وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – خير نساءه فاخترن الله
(1) المقنع: ص 116 – 117.
(2) السرائر: ج 2 ص 676.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 87 – 88 ح 299، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 4 ج 15 ص 336.