پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص328

وقال ابن الجنيد: بالخيار، لرواية عن الصادق – عليه السلام – ولاشتماله على الضرر، إذ لا يمكنها الانفاق، لعسرها، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي بالاجماع.

وهو معارض بما روي عن أمير المؤمنين – عليه السلام – إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين – عليه السلام – أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا (1).

والجواب: نحن لا نوجب الحبس بل نقول: بالخيار في الفسخ والصبر، ونحن في ذلك من المتوقفين.

مسألة: لا يجب على الولد الغني الانفاق على زوجة والده المعسر، ولا علىالوالد وجوب الانفاق على زوجة ولده المعسر، لأصالة البراءة.

وأوجب الشيخ في المبسوط النفقة فيهما، لأنها من مؤونة والده (2).

وأوجب أيضا الفطرة، لأنها بمنزلة النفقة (3).

والكل ممنوع.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أباح السيد عبده فضل كسبه لزمه النفقة على والديه وولده، وكذلك ما فضل عن ضريبته لو جعلها عليه (4).

والوجه المنع، لأنا نمنع الملك مطلقا، ولو ثبت لم يكن مستقرا، بل للسيد المطالبة به متى شاء، فلا يناط به وجوب الانفاق عليه.

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 299 – 300 ح 837، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحجر ح 2 ج 13 ص 148.

(2) المبسوط: ج 6 ص 35.

(3) المبسوط: ج 1 ص 239.

(4) ق 2: عليها.