مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص306
مسألة: إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدةالحولين، وفي الأنثى مدة سبع سنين، اختاره الشيخ في النهاية (1).
وقال المفيد: الأم أحق بالولد الذكر مدة الحولين، وبالأنثى مدة تسع سنين (2).
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الولد طفلا لا يميز ولا يعقل فالأم أحق به، وإن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه ذكرا كان أو أنثى، وإن كان طفلا مميزا – وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان فما فوقها إلى البلوغ – فالذي رواه أصحابنا أنه إن كان ذكرا فالاب أحق به، وإن كانت أنثى فالأم أحق به إلى أن يبلغ ما لم تتزوج (3).
وفي الخلاف: إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلا يميز – وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ – فإن كان ذكرا فالاب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالاب أحق بها، لا جماع الفرقة وأخبارهم (4).
وقال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوج (5).
وقال ابن الجنيد: الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين، فإذا جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه، وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم.
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 409.
(2) المقنعة: ص 531.
(3) المبسوط: ج 6 ص 39.
(4) الخلاف: ج 5 ص 131 المسألة 36.
(5) لم نعثر عليه.