پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص303

عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (2).

مسألة: المشهور إن العقيقة مستحبة وليست واجبة.

وقال السيد المرتضى (3)، وابن الجنيد: إنها واجبة.

لنا: أصالة البراءة.

احتج السيد المرتضى بما رواه علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح – عليهالسلام – قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل (4).

وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة (5).

وعن أبي خديجة، عن الصادق – عليه السلام – قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 416 ح 1667، وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب النكاح ومقدماته ح 2 ج 14 ص 105.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 417 ح 1669، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النكاح ح 1 ج 14 ص 105.

(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 440 ح 1759، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 144.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 440 – 441 ح 1760، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولادح 4 ج 15 ص 144.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 441 ح 1762، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 ج 15 ص 144.