پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص301

حتى أتى الصادق – عليه السلام – فقال: إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا فذكر أنه سمعه منك، فقال: نعم قد قلت ذلك، فقالالخارجي: فها أنا قد جئتك خاطبا، فقال له الصادق – عليه السلام – إنك لكفوء في كرمك وحسبك في قومك، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة، وهي أوساخ أيدي الناس، فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا.

فقام الخارجي وهو يقول: تا الله ما رأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه (1).

والجواب: الحمل على الأولوية، لما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – زوج صفية بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: إنما أردت أن تتضع المناكح (2).

مسألة: المشهور

اشتراط ايمان الزوج في نكاح المؤمنة.

وقال ابن حمزة: يكره أن يزوج كريمته من خمسة: من المستضعف المخالف إلا مضطرا (3).

لنا: قوله – عليه السلام -: (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) (4) دل بمفهومه على أن غير المؤمن ليس كفوء للمؤمن.

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 395 – 396 ح 1583، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب النكاح ومقدماته ح 3 ج 14 ص 46، وفيهما: (علي بن بلال).

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 395 ح 1581، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب النكاح ومقدماته ح 5 ج 14 ص 47.

(3) الوسيلة: ص 291.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 398 ذيل الحديث 1588، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ذيل الحديث 2 ص 61 – 62.