مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص299
حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم فوجب ألا يتزوج فيهم إلا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة.
وقال ابن البراج: المؤمنون الأحرار يتكافؤون في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف كما يتكافؤون في الدماء (1).
وقال ابن حمزة: الكفاءة معتبرة في نكاح الدوام، وهي الأيمان (2).
وقال ابن إدريس: عندنا إن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران: الأيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها، ولا يراعى ما وراء ذلك من الانساب والصنائع.
والأولى أن يقال: إن اليسار ليس بشرط في صحة العقد، وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها ولا يكون العقد باطلا، بل الخيارإليها، وليس كذلك خلاف الأيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا، فإن العقد باطل، ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار.
ثم أمر بأن يلحظ ذلك ويتأمل (3).
وهو الوجه عندي.
أما اعتبار الايمان فقد تقدم.
وأما اعتبار اليسار فلو نكحت المرأة ابتداء بفقير عالمة بذلك صح نكاحها إجماعا، ولو كانت الكفاءة شرطا لم يصح، وإذا صح مع العلم وجب أن يصح مع الجهل، لوجود المقتضي السالم عن معارضة كون الفقر مانعا.
نعم أثبتنا لها الخيار دفعا للضرر عنها ورفعا للمشقة اللاحقة بها بسبب احتياجها مع فقره إلى مؤونة يعجز عنها ولا يمكنها التزوج بغيره، فلو لم يجعل لها الخيار كان ذلك من أعظم الضرر عليها، وهو منفي إجماعا.
(1) المهذب: ج 2 ص 179.
(2) الوسيلة: ص 290.
(3) السرائر: ج 2 ص 557.