مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص298
الفصل السابعفي لواحق النكاح
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان: الايمان وامكان القيام بالنفقة.
واليسار المراعى ما يمكنه (معه) القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك.
وفي النهاية: المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح، كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف (3).
وقال المفيد: المسلمون الأحرار يتكافؤون بالاسلام والحرية في النكاح، وإن تفاضلوا في الشرف والنسب كما يتكافؤون في الدماء والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للانفاق بحسب الحاجة إلى الازواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الانفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في رأيه فهو كفؤ في النكاح (4).
وقال ابن الجنيد: الاسلام جامع وأهلوه تتكافأ دماؤهم، إلا أن لمن
(1) المبسوط: ج 4 ص 178 و 179.
(2) الخلاف: ج 4 ص 271 المسألة 27.
(3) النهاية ونكتها ج 2 ص 307.
(4) المقنعة: ص 512.